وزارة العدل توضح أسباب تأجيل العمل بالضوابط الجديدة الخاصة بإيقاف الخدمات.. تعرف عليها

وزارة العدل توضح أسباب تأجيل العمل بالضوابط الجديدة الخاصة بإيقاف الخدمات.. تعرف عليها
كتب بواسطة: ممدوح الخميسي | نشر في 

تقوم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على وضع الضوابط والقوانين التي تعمل على تسوية حياة الأسرة والأفراد وتجنب إلحاق الأذى والعقوبات بأي مواطن.

وتعد الضوابط الخاصة بإيقاف الخدمات هي أحد أهم القوانين التي تم تطويرها وتفعيلها في العام الجاري، وقامت وزارة العدل بإصدار بيان من أجل تعطيل العمل بهذا الضوابط حتى عام 1446.


إقرأ ايضاً:سلم رواتب سلاح الجو السلطاني العماني 2024الحق التقديم في وظائف اللجنة الأولمبية القطرية لجميع الجنسيات براتب 14000 ريال ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!

ويتم ذلك وفقا لما قامت به عدد من اللجان الفرعية لوزارة العدل السعودية وكذلك المختصين في هذا الأمر، وحددت وزارة العدل أسباب تأجيل العمل بالضوابط الجديدة وما هي أبرز الإضافات.

قرار إيقاف الخدمات 1446

قامت وزارة العدل السعودية بتأجيل العمل بالضوابط الجديدة الخاصة بإيقاف الخدمات حتى منتصف شهر صفر لعام 1446، حيث كان من المفترض العمل به في العام الجاري.

وقام عدد من اللجان والمختصين برفع طلب للوزارة من أجل تخصيص منصة موحدة لهذه الإجراءات وتشمل هذه التعديلات منح الجهة المكلفة تنفيذ الضوابط أو بعضها.

وزارة العدل تعلن إنشاء منصة إلكترونية موحدة

أعلنت وزارة العدل السعودية إنشاء منصة إلكترونية موحدة من أجل القيام بإجراءات الوقف، وتقوم بتشكيل لجنة إشرافية عليها مقرها مدينة الرياض، وتتضمن هذه اللجنة ممثلين من عدد من الوزارات والهيئات التالية:

  • ممثلين عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

  • وزارة الداخلية وممثلين من وزارة العدل.

  • ممثلين من وزارة الاستثمار والتجارة والموارد البشرية.

  • هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

  • ديوان المظالم ورئاسة أمن الدولة والنيابة العامة.

  • الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. 

  • هيئة حقوق الإنسان.

تعديلات ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة

أعلنت وزارة العدل السعودية عن الضوابط الجديدة الخاصة بوقف الخدمات لقطاع الأعمال والأفراد ويتم تطبيقها على 3 مراحل هي منخفضة ومتوسطة وعالية.

وأشارت الوزارة أن مدة الوقف في المرحلة الأولى و الثانية لا تتعدى 30 يوم، وأكدت على أنه لا يجوز اللجوء إلى وقف الخدمات للتبليغ بالحضور في الجهات الحكومية، ولا يتم اتخاذ إجراءات للوقف إلا بموافقة اللجنة الإشرافية.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية