ماهي إجازة رعاية الطفل في قانون الخدمة المدني  الجديد

إجازة رعاية الطفل في قانون الخدمة المدني
كتب بواسطة: احمد سالم | نشر في 

قام قانون العمل بكفل المرأة وإعطائها حق الحصول على إجازة رسمية من أجل رعاية المولود ولكن من الجدير بالذكر أنه لابد من توافر كافة الشروط المطلوبة وتحصل الأم على الإجازة حتى سن معين.

ينطبق قانون رعاية الطفل للمرأة العاملة في وزارة التربية والتعليم أو الصحة أو مهنة تخضع تحت رعاية القانون المصري.


إقرأ ايضاً:تعلن جامعة قطر عن وظائف جديدة لأعضاء هيئة التدريس اقوى الخصومات من مكتبة جرير تصل ل 59% .. اشتري جوال iphone 11 pro max ووفر 3520 ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!

شروط إجازة رعاية الطفل

من الجدير بالذكر أن إجازة رعاية الطفل هي إجازة خاصة بدون أجر ولا تستحق المرأة خلالها أي أجر أو مستحقات مالية وعليها أن تقوم بسداد كافة الاشتراكات التأمينية، وتتمثل الشروط في:

  • المنشآت التي تقوم بتشغيل أقل من 100 عاملة في منظمة واحدة الاشتراك يجب أن تلتزم في تنفيذ القرارات المنصوصة في قانون إجازة رعاية الطفل في قانون الخدمة المدنية الجديد والتي تم تحديدها من قبل الوزير المختص.
  • إذا كان صاحب العمل يقوم بتشغيل 5 عاملات فأكثر يجب عليه أن يقوم بتعليق نسخة من قانون عمل النساء وذلك تبعًا لقانون العمل الذي جاء في المادة رقم 96 والذي يلزم صاحب العمل أن يقوم بإنشاء دار للحضانة من أجل رعاية الأطفال في مكان العمل.
  • المرأة العاملة في القطاع الحكومي يحق لها أن تختار ما بين تحمل جهة العمل الاشتراكات التأمينية المستحقة على جهة العمل وعليها، أو الحصول على تعويض يساوي 25% من إجمالي قيمة الراتب الذي كانت تستحقه بداية من تاريخ الإجازة.
  • في القطاع الخاص تكون إجازة رعاية الطفل في قانون الخدمة المدنية الجديد بدون أي أجر.
  • المرأة التي تعمل في منشأة خاصة وعدد العمال بها يقل عن 50 عامل ليس لها الحق في الحصول على إجازة رعاية الطفل، حيث أنه يجب أن يكون عدد العمال 50 على الأقل حتى تتمكن المرأة من الحصول على الإجازة.
  • في القطاع العام لا يشترط حد أدنى للعمال حتى تحصل المرأة على إجازة رعاية الطفل في قانون الخدمة المدنية الجديد.
  • وفقًا لما جاء في المادة رقم 12 من قانون العمل لسنة 1996 فإن الموظفة يحق لها الحصول على إجازة بدون أجر من أجل رعاية الطفل، وذلك لمدة سنتين بحد أدنى في المرة الواحدة، وبحد أقصى 6 سنوات خلال فترة عملها في الخدمة المدنية.
اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية